Hadith Search the texts and narrators

Ibn Abi Shayba 18455

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٨٤٥٥ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر قال: إذا قذف الرجل امرأته قبل أن (يدخل) (١) بها لاعنها ولها نصف الصداق.