ذم المسكر ٣٣

ابن أبي الدنيا

«يُحَدِّثُ قَالَ: لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنْ مُسْكِرٍ وَقَعَتْ فِي قِرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ لَحَرُمَ ذَلِكَ الْمَاءُ عَلَى أَهْلِهِ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. ابن أبي الدنيا
  2. أخبرنا أحمد ثقة حافظ
  3. حدثنا أبو بكر ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح
  4. أخبرنا الحسن بن عيسى ثقة
  5. حدثنا ابن المبارك ثقة ثبت، فقيه عالم، جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير
  6. أخبرنا راشد صدوق، ربما أخطأ
  7. سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير ثقة
النص كما طُبع

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَاشِدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، يُحَدِّثُ قَالَ: لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنْ مُسْكِرٍ وَقَعَتْ فِي قِرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ لَحَرُمَ ذَلِكَ الْمَاءُ عَلَى أَهْلِهِ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق د. نجم عبد الرحمن خلف رقمه ٣٣ الصفحة