ذم المسكر ٣٣
ابن أبي الدنيا
«يُحَدِّثُ قَالَ: لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنْ مُسْكِرٍ وَقَعَتْ فِي قِرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ لَحَرُمَ ذَلِكَ الْمَاءُ عَلَى أَهْلِهِ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- ابن أبي الدنيا
- أخبرنا أحمد ثقة حافظ
- حدثنا أبو بكر ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح
- أخبرنا الحسن بن عيسى ثقة
- حدثنا ابن المبارك ثقة ثبت، فقيه عالم، جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير
- أخبرنا راشد صدوق، ربما أخطأ
- سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير ثقة
النص كما طُبع
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَاشِدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، يُحَدِّثُ قَالَ: لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنْ مُسْكِرٍ وَقَعَتْ فِي قِرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ لَحَرُمَ ذَلِكَ الْمَاءُ عَلَى أَهْلِهِ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق د. نجم عبد الرحمن خلف رقمه ٣٣ الصفحة