سنن الدارقطني ٥١٨

علي بن عمر الدارقطني

««فِي قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسِّهِ بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ , وَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. حدثنا الحسين بن إسماعيل
  3. نا أحمد بن إسماعيل المدني سماعه للموطأ صحيح، وخلط في غيره
  4. نا مالك الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
  5. عن ابن شهاب الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
  6. عن سالم كان ثبتا عابدا فاضلا، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت
  7. أبوه صحابي
النص كما طُبع

٥١٨ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ , نا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَالِمٍ , ⦗٢٦٣⦘ عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «فِي قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسِّهِ بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ , وَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ» . صَحِيحٌ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته