سنن الدارقطني ٤٠٨٤
علي بن عمر الدارقطني
««لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى مُخْتَلِفَتَيْنِ» «وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ , وَهُوَ يَرِثُ مِنْ عَقْلِهَا وَمَالِهَا إِلَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَإِنْ هُوَ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ تَرِثْ مِنْ مَالِهِ وَلَا مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا , فَإِنْ قَتَلَ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا»»
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- نا محمد بن الفتح القلانسي
- نا أحمد بن عبيد لين الحديث
- نا محمد بن عمر متروك مع سعة علمه
- نا الضحاك بن عثمان صدوق يهم
- عن عمرو بن شعيب صدوق
- أبوه صدوق، ثبت سماعه من جده
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٤٠٨٤ - نا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَتْحِ الْقَلَانِسِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ , نا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى مُخْتَلِفَتَيْنِ» , قَالَ: «وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ , وَهُوَ يَرِثُ مِنْ عَقْلِهَا وَمَالِهَا إِلَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَإِنْ هُوَ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ تَرِثْ مِنْ مَالِهِ وَلَا مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا , فَإِنْ قَتَلَ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا» . ⦗١٣٣⦘
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٤٠٨٤ الصفحة