سنن الدارقطني ٣٧٣٨

علي بن عمر الدارقطني

««إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ وَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. نا دعلج بن أحمد
  3. نا محمد بن علي بن زيد
  4. نا سعيد بن منصور ثقة مصنف
  5. نا هشيم ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي
  6. عن ابن أبي ليلى صدوق، سيئ الحفظ جدا
  7. عن المنهال صدوق ربما وهم
  8. عن عباد بن عبد الله الأسدي ضعيف
النص كما طُبع

٣٧٣٨ - نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ , نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , نا هُشَيْمٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْمِنْهَالِ , عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ , ⦗٤٣٤⦘ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ وَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته