سنن الدارقطني ٣٦٧٨
علي بن عمر الدارقطني
««لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ»»
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- نا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول
- عن المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة
- عن عثمان بن عبد الرحمن متروك، وكذبه ابن معين
- عن ابن شهاب الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
- عن عروة ثقة فقيه مشهور
- عن عائشة أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٣٦٧٨ - نا أَبُو بَكْرٍ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ , نا جَدِّي , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ثُمَّ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا أَوْ يَتْبَعُ الِابْنَةَ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا , قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٣٦٧٨ الصفحة