سنن الدارقطني ٣٦٧٨

علي بن عمر الدارقطني

««لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ»»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عائشة

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. نا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول
  3. عن المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة
  4. عن عثمان بن عبد الرحمن متروك، وكذبه ابن معين
  5. عن ابن شهاب الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
  6. عن عروة ثقة فقيه مشهور
  7. عن عائشة أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
  8. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٦٧٨ - نا أَبُو بَكْرٍ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ , نا جَدِّي , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ثُمَّ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا أَوْ يَتْبَعُ الِابْنَةَ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا , قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته