سنن الدارقطني ٣٦١٥

علي بن عمر الدارقطني

««النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ»»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عبد الله بن المغفل

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. نا أبو محمد بن صاعد
  3. نا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي صدوق
  4. نا الحسن بن أبي الحسن ثقة فقيه، فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس
  5. عن عبد الله بن المغفل صحابي
  6. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٦١٥ - نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ , نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ , نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ الرَّقِّيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَدَائِنِيُّ , نا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ , قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً فِي مَرَضِهِ , فَقَالُوا: لَا يَجُوزُ وَهَذِهِ مِنَ الثُّلُثِ , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: «النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته