سنن الدارقطني ٣٦١٥
علي بن عمر الدارقطني
««النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ»»
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- نا أبو محمد بن صاعد
- نا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي صدوق
- نا الحسن بن أبي الحسن ثقة فقيه، فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس
- عن عبد الله بن المغفل صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٣٦١٥ - نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ , نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ , نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ الرَّقِّيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَدَائِنِيُّ , نا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ , قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً فِي مَرَضِهِ , فَقَالُوا: لَا يَجُوزُ وَهَذِهِ مِنَ الثُّلُثِ , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: «النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٣٦١٥ الصفحة