سنن الدارقطني ٣٢٠٧

علي بن عمر الدارقطني

««فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ , عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ , وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا» «فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ , وَأَمَرَ أَنْ تُقْتَلَ بِهَا»»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عباس

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. نا محمد بن هارون أبو حامد
  3. نا محمد بن أحمد بن الجنيد
  4. نا أبو عاصم ثقة ثبت
  5. القاضي أحمد بن إسحاق بن البهلول طريق آخر
  6. نا أبو عاصم ثقة ثبت
  7. محمد بن مخلد طريق آخر
  8. نا إبراهيم بن راشد
  9. نا أبو عاصم ثقة ثبت
  10. عن ابن جريج ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
  11. نا عمرو بن دينار ثقة ثبت
  12. حدثني طاوس ثقة فقيه فاضل
  13. عن ابن عباس صحابي
  14. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٢٠٧ - نا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ أَبُو حَامِدٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ , نا أَبُو عَاصِمٍ , ح وَنا الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ نا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ , نا أَبُو عَاصِمٍ , ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدٍ , نا أَبُو عَاصِمٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , نا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , حَدَّثَنِي طَاوُسٌ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَشَدَ النَّاسَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ , فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي فَأَخَذَتْ إِحْدَاهُمَا ⦗١٢٤⦘ الْأُخْرَى مِسْطَحًا فَضَرَبَتْ بِهِ رَأْسَهَا فَقَتَلَتْهَا وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا , «فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ , عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ , وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا» . وَقَالَ ابْنُ بُهْلُولٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَشَدَ النَّاسَ: مَا تَعْلَمُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَنِينِ؟ , فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ قَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا , «فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ , وَأَمَرَ أَنْ تُقْتَلَ بِهَا» . وَقَالَ ابْنُ الْجُنَيْدِ: فَقَامَ حَمَلُ أَوْ حَمَلَةُ بْنُ مَالِكٍ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته