سنن الدارقطني ٣٠٩٥
علي بن عمر الدارقطني
«" لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ قَتَلَ فَيُقْتَلُ بِهِ , وَالثَّيِّبُ الزَّانِي , وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ " «الْخَارِجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- نا أبو علي المالكي
- نا أبو موسى ثقة ثبت
- نا أبو عامر ثقة
- نا إبراهيم بن طهمان ثقة يغرب، تكلم فيه للإرجاء، ويقال: رجع عنه
- عن منصور ثقة ثبت، وكان لا يدلس
- عن إبراهيم ثقة إلا أنه يرسل كثيرا
- عن أبي معمر ثقة
- عن مسروق ثقة فقيه عابد، مخضرم
- عن عائشة أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
النص كما طُبع
٣٠٩٥ - نا أَبُو عَلِيٍّ الْمَالِكِيُّ , نا أَبُو مُوسَى , نا أَبُو عَامِرٍ , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ قَتَلَ فَيُقْتَلُ بِهِ , وَالثَّيِّبُ الزَّانِي , وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ " , أَوْ قَالَ: «الْخَارِجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ» مَوْقُوفٌ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٣٠٩٥ الصفحة