سنن الدارقطني ٣٠٩٥

علي بن عمر الدارقطني

«" لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ قَتَلَ فَيُقْتَلُ بِهِ , وَالثَّيِّبُ الزَّانِي , وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ " «الْخَارِجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. نا أبو علي المالكي
  3. نا أبو موسى ثقة ثبت
  4. نا أبو عامر ثقة
  5. نا إبراهيم بن طهمان ثقة يغرب، تكلم فيه للإرجاء، ويقال: رجع عنه
  6. عن منصور ثقة ثبت، وكان لا يدلس
  7. عن إبراهيم ثقة إلا أنه يرسل كثيرا
  8. عن أبي معمر ثقة
  9. عن مسروق ثقة فقيه عابد، مخضرم
  10. عن عائشة أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
النص كما طُبع

٣٠٩٥ - نا أَبُو عَلِيٍّ الْمَالِكِيُّ , نا أَبُو مُوسَى , نا أَبُو عَامِرٍ , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ قَتَلَ فَيُقْتَلُ بِهِ , وَالثَّيِّبُ الزَّانِي , وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ " , أَوْ قَالَ: «الْخَارِجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ» مَوْقُوفٌ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته