سنن الدارقطني ٢٧٦٧
علي بن عمر الدارقطني
««لَا تَصْعَدُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَلَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- نا أحمد بن إسحاق بن البهلول
- نا مؤمل بن إهاب صدوق، له أوهام
- نا محمد بن مخلد طريق آخر
- نا أبو داود الحفري ثقة عابد
- نا سفيان الثوري ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
- عن عبيد الله بن عمر ثقة ثبت
- عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
- عن ابن عمر صحابي
النص كما طُبع
٢٧٦٧ - نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ , نا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ , نا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ , ح وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ , نا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ , نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , ⦗٣٦٦⦘ عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: «لَا تَصْعَدُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَلَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ» . وَقَالَ ابْنُ بُهْلُولٍ: لَا تَصْعَدُ الْمَرْأَةُ عَلَى الصَّفَا وَلَا عَلَى الْمَرْوَةِ , وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٢٧٦٧ الصفحة