سنن الدارقطني ٢٦٢٧
علي بن عمر الدارقطني
««يَكْفِيكِ طَوَافُكِ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ» «يَكْفِيكِ طَوَافُكِ الْأَوَّلُ بِحَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- نا محمد بن مخلد
- نا عبد الله بن الصقر
- نا ابن أبي عمر صدوق، صنف المسند، وكان لازم ابن عيينة، لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة
- أبو علي بن الصواف طريق آخر
- نا هارون بن يوسف
- نا هشام بن سليمان مقبول
- عن ابن جريج ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
- عن عمرو بن دينار ثقة ثبت
- عن طاوس ثقة فقيه فاضل
- عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع
٢٦٢٧ - نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّقْرِ , نا ابْنُ أَبِي عُمَرَ , ح وَثنا أَبُو عَلِيِّ بْنُ الصَّوَّافِ , نا هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمُعَدَّلُ , نا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ: «يَكْفِيكِ طَوَافُكِ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ» . وَقَالَ ابْنُ مَخْلَدٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ: «يَكْفِيكِ طَوَافُكِ الْأَوَّلُ بِحَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٢٦٢٧ الصفحة