الحديث ابحث في المتون والرواة

الدارقطني ١٩٨١

سنن الدارقطني، سنن الدارقطني

١٩٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ , ثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ , ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ , ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ:

«لَا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ»

ابْنُ لَهِيعَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ

الإسناد

علي بن عمر الدارقطنيصاحب الكتاب
حدثنا محمد بن مخلدمحمد بن مخلد بن حفص ت ٣٣١هـ
ثنا عبيد الله بن جرير بن جبلةعبيد الله بن جرير بن ت ٢٦٢هـ
ثنا ابن لهيعةابن لهيعة (عبد الله بن صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما
ثنا أبو الأسودمحمد بن عبد الرحمن بن ثقة
عن عكرمة ت ١٠٤هـثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة
عن ابن عباسعبد الله بن عباس بن صحابيأحد المكثرين من الصحابة

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد