سنن الدارقطني ١٩٨١
علي بن عمر الدارقطني
««لَا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- حدثنا محمد بن مخلد
- ثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة
- ثنا معاذ بن فضالة ثقة
- ثنا ابن لهيعة صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما
- ثنا أبو الأسود ثقة
- عن عكرمة ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة
- عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع
١٩٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ , ثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ , ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ , ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «لَا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ» . ابْنُ لَهِيعَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ١٩٨١ الصفحة