سنن الدارقطني ١٩٨١

علي بن عمر الدارقطني

««لَا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. حدثنا محمد بن مخلد
  3. ثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة
  4. ثنا معاذ بن فضالة ثقة
  5. ثنا ابن لهيعة صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما
  6. ثنا أبو الأسود ثقة
  7. عن عكرمة ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة
  8. عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع

١٩٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ , ثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ , ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ , ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «لَا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ» . ابْنُ لَهِيعَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته