سنن الدارقطني ١٦٤٠
علي بن عمر الدارقطني
««الْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ , وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ»»
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق
- حدثنا محمد بن حسان الأزرق ثقة
- ثنا سفيان بن عيينة ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
- عن الزهري الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
- عن عطاء بن يزيد ثقة
- عن أبي أيوب صحابي
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٦٤٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ , ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ , وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ» . قَوْلُهُ: «وَاجِبٌ» لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ لَا أَعْلَمُ تَابَعَ ابْنَ حَسَّانَ عَلَيْهِ أَحَدٌ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ١٦٤٠ الصفحة