صحيح البخاري ٥٥٩٢

محمد بن إسماعيل البخاري

««نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الظُّرُوفِ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا، قَالَ: فَلَا إِذًا.» «لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْأَوْعِيَةِ»»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جابر

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى: صدوق
  3. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري
  4. حدثنا سُفْيَانُ، ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
  5. عن مَنْصُورٍ، ثقة ثبت، وكان لا يدلس
  6. عن سَالِمٍ، ثقة وكان يرسل كثيرا
  7. عن جَابِرٍ صحابي
  8. أنه خَلِيفَةُ: صدوق ربما أخطأ، وكان أخباريا علامة
  9. حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: ثقة متقن حافظ، إمام قدوة
  10. حدثنا سُفْيَانُ، ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
  11. عن مَنْصُورٍ، ثقة ثبت، وكان لا يدلس
  12. عن سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ثقة وكان يرسل كثيرا
  13. حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ثقة حافظ، جمع المسند
  14. حدثنا سُفْيَانُ ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
  15. رسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٥٥٩٢ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ⦗١٠٧⦘ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الظُّرُوفِ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا، قَالَ: فَلَا إِذًا.» ⦗١٠٧⦘ ٥٥٩٢ (م) - وَقَالَ خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ بِهَذَا. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا وَقَالَ فِيهِ «لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْأَوْعِيَةِ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة السلطانية رقمه ٥٥٩٢ الصفحة
  • تحقيق مصطفى ديب البغا رقمه ٥٢٧٠ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • شرح · مصطفى ديب البغا

    (عن الظروف) جمع ظرف وهو الوعاء، أي عن الانتباذ فيها. والظاهر أن المراد بها هنا ما كان من خشب أو يقطين مجوف ونحو ذلك، مما يتشرب المائعات، لأنه يسرع فيها التخمر، فربما أصبحت مسكرة دون أن ينتبهوا لذلك. (لابد لنا منها) لا نستغني عنها، لأنه ليس لنا أوعية غيرها. (فلا إذاً) أي فلا نهي عنها طالما أنكم في حاجة إليها.

    ص 2123 https://shamela.ws/book/735/8463