صحيح البخاري ٥٥٢٩
محمد بن إسماعيل البخاري
«يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ حُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ،»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: ثقة ثبت إمام
- حدثنا سُفْيَانُ ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
- قال عَمْرٌو ثقة ثبت
- لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ثقة فقيه
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٥٥٢٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو : قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : «يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ حُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ،» وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَرَأَ: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
(أبى ذاك) منع القول بتحريم الحمر الأهلية. (البحر) صفة لابن عباس رضي الله عنهما ، شبه بالبحر لاتساع علمه. (وقرأ) مستدلاً على عدم تحريمها، وأنه لم يحرم إلا ما ذكر في الآية، والجمهور على تحريمها، ولعل ابن عباس رضي الله عنهما كان له رأي في تحريمها يوم خيبر، وروي عنه أنه قال: ما نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن أكل لحوم الحُمُر الأهلية إلا من أجل أنها ظهر، أي يحتاج إليها للركوب. (فيما أوحي إلي) ما نزل علي وما أمرت به من تشريع. (محرماً) حيواناً حراماً أكله وممنوعاً تناوله. /الأنعام: ١٤٥/.
ص 2103 https://shamela.ws/book/735/8365