صحيح البخاري ٣١٤
محمد بن إسماعيل البخاري
«أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ: خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا. قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ؟ قَالَ: تَطَهَّرِي بِهَا. قَالَتْ: كَيْفَ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، تَطَهَّرِي. فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا يَحْيَى ثقة.
- حدثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
- عن مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، ثقة
- عن أُمِّهِ، لها رؤية
- عن عَائِشَةَ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٣١٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ : «أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ: خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا. قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ؟ قَالَ: تَطَهَّرِي بِهَا. قَالَتْ: كَيْفَ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، تَطَهَّرِي. فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في الحيض، باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة، رقم: ٣٣٢. (امرأة) هي أسماء بنت شكل، وقيل غيرها. (فرصة) قطعة من صوف أو قطن. (من مسك) مطيبة بالمسك. (فاجتبذتها) جررتها بشدة. (تتبعي بها أثر الدم) نظفي بها ما بقي من الدم في الفرج.
ص 119 https://shamela.ws/book/735/540