صحيح البخاري ٢٦٤٥
محمد بن إسماعيل البخاري
«قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: ثقة مأمون مكثر، عمي بآخره
- حدثنا هَمَّامٌ: ثقة ربما وهم
- حدثنا قَتَادَةُ، ثقة ثبت
- عن جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، ثقة فقيه
- عن ابْنِ عَبَّاسٍ صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٦٤٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في الرضاع، باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، رقم: ١٤٤٧. (يحرم من الرضاع .. ) أي يقوم الرضاع مقام النسب في التحريم في النكاح، إلا في بعض الصور تعرف في كتب الفقه.
ص 935 https://shamela.ws/book/735/4245