صحيح البخاري ٢٤٩٢
محمد بن إسماعيل البخاري
«مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ صدوق، رمي بالإرجاء
- أخبرنا عَبْدُ اللهِ ثقة ثبت، فقيه عالم، جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير
- أخبرنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ثقة حافظ، له تصانيف ؛ لكنه كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة
- عن قَتَادَةَ ثقة ثبت
- عن النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ثقة
- عن بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ثقة
- عن أَبِي هُرَيْرَةَ صحابي
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٤٩٢ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في العتق، باب: ذكر سعاية العبد. وفي الأيمان، باب: من أعتق شركا .. ، رقم: ١٥٠٣. (خلاصه) أداء قيمة الباقي من ماله ليخلصه من الرق كليا. (استسعي) ألزم العبد بالعمل ليكتسب قيمة نصيب الشريك الآخر ليفك بقية رقبته من الرق. (غير مشقوق عليه) أي لا يشدد عليه في الاكتساب إذا عجز.
ص 882 https://shamela.ws/book/735/4011