صحيح البخاري ٢٢٤٦
محمد بن إسماعيل البخاري
«سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ؟ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَأَيُّ شَيْءٍ يُوزَنُ، قَالَ رَجُلٌ إِلَى جَانِبِهِ: حَتَّى يُحْرَزَ»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا آدَمُ ثقة عابد
- حدثنا شُعْبَةُ: ثقة حافظ, متقن
- أخبرنا عَمْرٌو ثقة عابد كان لا يدلس ورمي بالإرجاء
- سمعت أَبَا الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيَّ ثقة ثبت، فيه تشيع قليل، كثير الإرسال
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٢٤٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنَا عَمْرٌو قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيَّ قَالَ: «سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ؟ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَأَيُّ شَيْءٍ يُوزَنُ، قَالَ رَجُلٌ إِلَى جَانِبِهِ: حَتَّى يُحْرَزَ» وَقَالَ مُعَاذٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو: قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ ، مِثْلَهُ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، رقم: ١٥٣٧. (في النخل) أي في ثمر النخل. (يؤكل منه) كناية عن ظهور صلاحه ونضجه. (أي شيء يوزن) أي لا يمكن وزن الثمرة التي على النخل. (يحرز) يحفظ ويصان، وفي رواية (يحزر) أي يقدر كيله، وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك.
ص 782 https://shamela.ws/book/735/3587