صحيح البخاري ٢٢١٢
محمد بن إسماعيل البخاري
«﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ.»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثني إِسْحَاقُ: ثقة، ثبت
- حدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ ثقة، صاحب حديث من أهل السنة
- أخبرنا هِشَامٌ ثقة فقيه ربما دلس
- مُحَمَّدٌ ثقة ثبت
- سمعت عُثْمَانَ بْنَ فَرْقَدٍ صدوق، ربما خالف
- سمعت هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ ثقة فقيه ربما دلس
- عن أَبِيهِ ثقة فقيه مشهور
- سمع عَائِشَةَ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
النص كما طُبع
٢٢١٢ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ فَرْقَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ: «﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في أوائل كتاب التفسير، رقم: ٣٠١٩. (من كان غنيا .. ) أي إذا كان ولي اليتيم لديه ما يستغني به عن الأخذ من مال اليتيم، فلا يأخذ منه شيئا أجرة على قيامه بشؤونه. (بالمعروف) بقدر أجرة أمثاله.
ص 770 https://shamela.ws/book/735/3533