صحيح البخاري ٢١٨٩
محمد بن إسماعيل البخاري
«نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلَّا الْعَرَايَا.»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ: صدوق يخطئ
- حدثنا ابْنُ وَهْبٍ: ثقة حافظ، عابد
- أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
- عن عَطَاءٍ، ثقة فقيه، فاضل لكنه كثير الإرسال، وقيل: إنه تغير بآخره، ولم يكثر ذلك منه
- وَأَبِي الزُّبَيْرِ مع من قبله صدوق إلا أنه يدلس
- عن جَابِرٍ صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢١٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، ⦗٧٦⦘ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلَّا الْعَرَايَا.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها .. ، وباب: النهي عن المحاقلة والمزابنة .. ، رقم: ١٥٣٦. (يطيب) أكله ببدو صلاحه. (العرايا) انظر الحديث: ٢٠٦٤ والباب: ٨٤
ص 764 https://shamela.ws/book/735/3500