صحيح البخاري ٢٠٧٩
محمد بن إسماعيل البخاري
«الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: ثقة إمام حافظ
- حدثنا شُعْبَةُ، ثقة حافظ, متقن
- عن قَتَادَةَ، ثقة ثبت
- عن صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، وثقه ابن معين والنسائي، وأغرب ابن عبد البر فقال: لا يحتج به
- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قال ابن عبد البر: أجمعوا على ثقته
- حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أسلم يوم الفتح وصحب
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٠٧٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ : رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في البيوع، باب: الصدق في البيع والبيان، رقم: ١٥٣٢. (البيعان) المتبايعان وهما البائع والمشتري. (بالخيار) لهما حق الخيار في أن يمضيا البيع أو ينقضاه. (لم يتفرقا) من مجلس العقد. (بينا) بين كل منهما للآخر ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في المبيع أو الثمن. (كذبا) في الأوصاف. (محقت) من المحق، وهو النقصان وذهاب البركة.
ص 732 https://shamela.ws/book/735/3332