صحيح البخاري ١٩٩٣
محمد بن إسماعيل البخاري
«يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ، وَبَيْعَتَيْنِ: الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ثقة حافظ
- أخبرنا هِشَامٌ، ثقة
- عن ابْنِ جُرَيْجٍ ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
- أخبرني عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، ثقة ثبت
- عن عَطَاءِ بْنِ مِينَا صدوق
- عن أَبِي هُرَيْرَةَ صحابي
النص كما طُبع
١٩٩٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَا قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ، وَبَيْعَتَيْنِ: الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في البيوع، باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة، رقم: ١٥١١.
ص 702 https://shamela.ws/book/735/3198