صحيح البخاري ١٩٩٣

محمد بن إسماعيل البخاري

«يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ، وَبَيْعَتَيْنِ: الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ثقة حافظ
  3. أخبرنا هِشَامٌ، ثقة
  4. عن ابْنِ جُرَيْجٍ ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
  5. أخبرني عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، ثقة ثبت
  6. عن عَطَاءِ بْنِ مِينَا صدوق
  7. عن أَبِي هُرَيْرَةَ صحابي
النص كما طُبع

١٩٩٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَا قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ، وَبَيْعَتَيْنِ: الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة السلطانية رقمه ١٩٩٣ الصفحة
  • تحقيق مصطفى ديب البغا رقمه ١٨٩١ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق · مصطفى ديب البغا

    أخرجه مسلم في البيوع، باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة، رقم: ١٥١١.

    ص 702 https://shamela.ws/book/735/3198