صحيح البخاري ١٨٥٢

محمد بن إسماعيل البخاري

«أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللهَ، فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عباس

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثقة ثبت
  3. حدثنا أَبُو عَوَانَةَ، ثقة ثبت، من السابعة
  4. عن أَبِي بِشْرٍ، ثقة، من أثبت الناس في سعيد بن جبير
  5. عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ثقة ثبت فقيه، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة
  6. عن ابْنِ عَبَّاسٍ صحابي
  7. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

١٨٥٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللهَ، فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة السلطانية رقمه ١٨٥٢ الصفحة
  • تحقيق مصطفى ديب البغا رقمه ١٧٥٤ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • شرح · مصطفى ديب البغا

    (أكنت .. ) أي ةهذا الحج المنذور دين لله تعالى، فيقضي وهو أحق بالقضاء.

    ص 656 https://shamela.ws/book/735/2975