صحيح البخاري ١٤٢٥
محمد بن إسماعيل البخاري
«إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا.»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثقة حافظ شهير، وله أوهام. وقيل: كان لا يحفظ القرآن
- حدثنا جَرِيرٌ، ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه
- عن مَنْصُورٍ، ثقة ثبت، وكان لا يدلس
- عن شَقِيقٍ، ثقة
- عن مَسْرُوقٍ، ثقة فقيه عابد، مخضرم
- عن عَائِشَةَ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٤٢٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في الزكاة، باب: أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت .. ، رقم: ١٠٢٤. (غير مفسدة) بأن تصدقت بما لا يؤثر نقصانه على العيال، ولم تتجاوز القدر المعتاد، ولم تقصد تبديد ماله. (بما كسب) بسبب كسبه المال المنفق. (للخازن) الذي يحفظ الطعام وغيره. (مثل ذلك) من الأجر.
ص 517 https://shamela.ws/book/735/2308