صحيح البخاري ١٢٦٥
محمد بن إسماعيل البخاري
«بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا أَبُو النُّعْمَانِ: ثقة ثبت، تغير في آخر عمره
- حدثنا حَمَّادٌ، ثقة ثبت، فقيه.
- عن أَيُّوبَ، ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد
- عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ثقة ثبت فقيه، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة
- عن ابْنِ عَبَّاسٍ صحابي
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٢٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، ⦗٧٦⦘ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في الحج، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم: ١٢٠٦. (فوقصته) من الوقص، وهو كسر العنق، ومثله (أوقصته) من اٌيقاص، والوقص أفصح. (سدر) ورق شجر معين، يدق ويستعمل في الغسل والتنظيف. (ولا تحنطوه) لا تضعوا له الحنوط، وهو طيب يخلط للميت خاصة. (لا تخمروا رأسه) لا تضعوا له خمارا، وهو غطاء الرأس. (ملبيا) يقول: لبيك اللهم لبيك، على الحالة التي مات عليها وهو محرم.
ص 425 https://shamela.ws/book/735/2061