القراءة خلف الإمام للبيهقي ٢١١
أحمد بن الحسين البيهقي
«قَالَ: «لَا تَدَعْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ جَهَرَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أبو عبد الله الحافظ
- نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي لا بأس به
- عن ليث ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور
- عن عطاء ثقة فقيه، فاضل لكنه كثير الإرسال، وقيل: إنه تغير بآخره، ولم يكثر ذلك منه
- عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حدَّثَنِي أَبُو الطَّيِّبِ الْكَرَابِيسِيُّ , نا الثَقَفِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن مُحَمَّدٍ المُحَارِبِيُّ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «لَا تَدَعْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ جَهَرَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول رقمه ٢١١ الصفحة