السنن الكبرى للبيهقي ٩١٤٠
أحمد بن الحسين البيهقي
«"المُحرِمُ إذا لَم يَجِدِ النَّعلَينِ لَبِسَ الخُفَّينِ، ويَقطَعُهُما حَتَّى يَكونا أسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أبو بكر ابن الحارث الفقيه
- أخبرنا علي بن عمر الحافظ
- حدثنا الحسين بن إسماعيل
- حدثنا العباس بن يزيد صدوق يخطئ
- عن عمرو ثقة ثبت
- عن ابن عمر صحابي
النص كما طُبع
٩١٤٠ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا الحُسَينُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا العباسُ بنُ يَزيدَ، حدثنا سفيانُ، عن عمرٍو، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "المُحرِمُ إذا لَم يَجِدِ النَّعلَينِ لَبِسَ الخُفَّينِ، ويَقطَعُهُما حَتَّى يَكونا أسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ" . قال: وقالَ عمرٌو: انظُروا أيُّهُما قَبلُ؛ حَديثُ ابنِ عُمَرَ أو حَديثُ ابنِ عباسٍ؟ (٢) ورَواه غَيرُه عن ابنِ عُيَينَةَ عن عمرٍو وقالَ: انظُروا أيُّهُما قَبلُ. فحَمَلَهُما (٣) عمرُو بنُ دينارٍ على نَسخِ أحَدِهِما الآخَرَ، وبَيِّنٌ في رِوايَةِ ابنِ عَونٍ وغَيرِه عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ أن ذَلِكَ كان بالمَدينَةِ قَبلَ الإِحرامِ (٤) ، وبَيِّنٌ في رِوايَةِ شُعبَةَ عن عمرٍو عن أبي الشَّعْثاءِ جابِرِ بنِ زَيدٍ عن ابنِ عباسٍ أن ذَلِكَ كان بعَرَفَةَ (٥) ، وذَلِكَ بعدَ قِصَّةِ ابنِ عُمَرَ. وأمّا الشَّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ فإِنَّه قال: أرَى أن يُقطَعا؛ لأنَّ ذَلِكَ في حَديثِ ابن عُمَرَ وإِن لَم يَكُنْ في حَديثِ ابنِ عباسٍ، وكِلاهُما صادِقٌ حافِظٌ، ولَيسَ زيادَةُ أحَدِهِما على الآخَرِ شَيئًا لَم يُؤَدِّهِ الآخَرُ - إمَّا عَزَبَ عنه، وإِمَّا شَكَّ فيه ⦗٤٥٣⦘ فلَم يُؤَدِّهْ، وإِمَّا سَكَتَ عنه، وإِمّا أدَّاه فلَم يُؤَدَّ عنه لِبَعضِ هذه المَعانِى - اختِلافًا (١)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٩١٤٠ الصفحة