السنن الكبرى للبيهقي ٨٨٤
أحمد بن الحسين البيهقي
«"لا تُحِدُّ المَرأَةُ [على مَيِّتٍ] (١) فوقَ ثَلاثَةٍ إِلا على زَوجِها، فإِنَّها تُحِدُّ أَربَعَةَ أَشهُرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبا مَصبوغًا إِلا (٢) ثَوبَ عَصْبٍ (٣) ، ولا تَكتَحِلُ ولا تَختَضِبُ، ولا تَمَسُّ طيبًا إلى أَدنَى طُهرِها إذا تَطَهَّرَت مِن حَيضَتِها نُبذَةً مِن قُسْطٍ أَو أظْفارٍ (٤) "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو طاهر الفقيه
- حدثنا إبراهيم بن الحارث صدوق
- حدثنا يحيى بن أبي بكير ثقة.
- حدثنا إبراهيم بن طهمان ثقة يغرب، تكلم فيه للإرجاء، ويقال: رجع عنه
- حدثنا هشام بن حسان ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل: كان يرسل عنهما
- عن حفصة بنت سيرين ثقة
- عن أم عطية الأنصارية صحابي
النص كما طُبع
٨٨٤ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحسينِ القَطَّانُ، حدثنا إِبراهيمُ بنُ الحارِثِ، حدثنا يَحيىَ بنُ أبي بُكَيرٍ، حدثنا إِبراهيمُ بنُ طَهمانَ، حدثنا هِشامُ بنُ حَسَّانَ، عن حَفصَةَ بنتِ سيرينِ، عن أُمِّ ⦗٦٥⦘ عَطيَّةَ الأنصاريَّةِ قالَت: قال لي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُحِدُّ المَرأَةُ [على مَيِّتٍ] (١) فوقَ ثَلاثَةٍ إِلا على زَوجِها، فإِنَّها تُحِدُّ أَربَعَةَ أَشهُرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبا مَصبوغًا إِلا (٢) ثَوبَ عَصْبٍ (٣) ، ولا تَكتَحِلُ ولا تَختَضِبُ، ولا تَمَسُّ طيبًا إلى أَدنَى طُهرِها إذا تَطَهَّرَت مِن حَيضَتِها نُبذَةً مِن قُسْطٍ أَو أظْفارٍ (٤) " (٥) . مُخَرَّج في "الصحيحين" مِن حَديثِ هِشامِ بنِ حَسّانَ (٦) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٨٨٤ الصفحة