السنن الكبرى للبيهقي ٨٠

أحمد بن الحسين البيهقي

٨٠ - أخبرَناه أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عمرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ مَخلَدٍ، حدثنا العَبّاسُ بنُ محمدِ بنِ حاتِمٍ، حدثنا شَبابَةُ، حدثنا أبو بكرٍ الهذليُّ، عن الزُّهرِيُّ، عن عُبَيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عُتبَةَ، عن ابنِ عباسٍ: إنَّما حَرُمَ مِنَ المَيتَةِ ما يؤكَلُ مِنها وهو اللَّحمُ، فأَمّا الجِلدُ والسِّنُّ والعَظمُ والشعر والصُّوفُ فهوَ حَلالٌ (٢) . قال عَلِيٌّ: أبو بكرٍ الهذليُّ ضَعيفٌ (٣) . أخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ، حدَثنا أبو العباسِ محمد بنُ يَعقوبَ، حدثنا العَبّاسُ بنُ محمد قال: قال يَحيَى بنُ مَعينٍ: هذا الحديثُ لَيسَ يَرويه إِلا أبو بكرٍ الهذليُّ عن الزَّهريِّ عن عُبَيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه عن ابنِ عباسٍ أنَّه كُرِهَ مِنَ ⦗٦٦⦘ المَيتَةِ لَحمُها، فأما السِّنُّ والشَّعَرُ والقَدُّ (١) فلا بأْسَ بهِ (٢) . قال يَحيَى (٣) : أبو بكرٍ الهُذَلِيُّ لَيسَ بشَيءٍ. قال الشيخُ رحِمه اللَّهُ تعالَى: وقَد رواه عبدُ الجَبّارِ بنُ مُسلِمٍ عن الزُّهرِيِّ بإسنادِه: إنَّما حَرَّمَ رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - مِنَ المَيتَةِ لَحمَها، فأمّا الجِلدُ والشَّعَرُ والصُّوفُ فلا بأَسَ بهِ.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد الفقيه
  3. أخبرنا علي بن عمر الحافظ
  4. حدثنا محمد بن مخلد
  5. حدثنا العباس بن محمد بن حاتم ثقة حافظ
  6. حدثنا شبابة ثقة حافظ, رمي بالإرجاء
  7. حدثنا أبو بكر الهذلي أخباري، متروك الحديث
  8. عن الزهري الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
  9. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ثقة فقيه ثبت
  10. عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع

٨٠ - أخبرَناه أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عمرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ مَخلَدٍ، حدثنا العَبّاسُ بنُ محمدِ بنِ حاتِمٍ، حدثنا شَبابَةُ، حدثنا أبو بكرٍ الهذليُّ، عن الزُّهرِيُّ، عن عُبَيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عُتبَةَ، عن ابنِ عباسٍ: إنَّما حَرُمَ مِنَ المَيتَةِ ما يؤكَلُ مِنها وهو اللَّحمُ، فأَمّا الجِلدُ والسِّنُّ والعَظمُ والشعر والصُّوفُ فهوَ حَلالٌ (٢) . قال عَلِيٌّ: أبو بكرٍ الهذليُّ ضَعيفٌ (٣) . أخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ، حدَثنا أبو العباسِ محمد بنُ يَعقوبَ، حدثنا العَبّاسُ بنُ محمد قال: قال يَحيَى بنُ مَعينٍ: هذا الحديثُ لَيسَ يَرويه إِلا أبو بكرٍ الهذليُّ عن الزَّهريِّ عن عُبَيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه عن ابنِ عباسٍ أنَّه كُرِهَ مِنَ ⦗٦٦⦘ المَيتَةِ لَحمُها، فأما السِّنُّ والشَّعَرُ والقَدُّ (١) فلا بأْسَ بهِ (٢) . قال يَحيَى (٣) : أبو بكرٍ الهُذَلِيُّ لَيسَ بشَيءٍ. قال الشيخُ رحِمه اللَّهُ تعالَى: وقَد رواه عبدُ الجَبّارِ بنُ مُسلِمٍ عن الزُّهرِيِّ بإسنادِه: إنَّما حَرَّمَ رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - مِنَ المَيتَةِ لَحمَها، فأمّا الجِلدُ والشَّعَرُ والصُّوفُ فلا بأَسَ بهِ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته