السنن الكبرى للبيهقي ٧٩٢٦
أحمد بن الحسين البيهقي
«"لا تَصومُ المَرأَة وبَعلُها شاهِدٌ إلَّا بإِذنِه، ولا تأذَنُ في بَيته وهو شاهِدٌ إلَّا بإذنِه، وما أنفَقَت مِن كَسبِه عن غَيرِ أمرِه فإِنَّ نِصفَ أجرِه له"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى
- أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكى
- حدثنا أحمد بن يوسف السلمى حافظ ثقة
- حدثنا عبد الرزاق ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع
- أخبرنا معمر ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة
- عن همام بن منبه ثقة
النص كما طُبع
٧٩٢٦ - حدثنا (٧) أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوىُّ، أخبرَنا أبو القاسِمِ عُبَيدُ اللَّهِ بنُ إبراهيمَ بنِ بالُويَه المُزَكِّى، حدثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن هَمّامِ بنِ مُنَبِّهٍ قال: ⦗٣٧٦⦘ هَذا ما حدثنا أبو هريرةَ قال: وقالَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا تَصومُ المَرأَة وبَعلُها شاهِدٌ إلَّا بإِذنِه، ولا تأذَنُ في بَيته وهو شاهِدٌ إلَّا بإذنِه، وما أنفَقَت مِن كَسبِه عن غَيرِ أمرِه فإِنَّ نِصفَ أجرِه له" (١) . رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ عن عبدِ الرَّزّاقِ، وأَخرَجَ البخارىُّ حَديثَ الإِنفاقِ عن يَحيَى بنِ جَعفَرٍ عن عبدِ الرَّزّاقِ (٢) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٧٩٢٦ الصفحة