السنن الكبرى للبيهقي ٧٢١٣
أحمد بن الحسين البيهقي
«"إنَّ لِلزّوجِ مِنَ المَرأَةِ لَشُعبَةً لَيسَت لِشَئ"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
- حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد بن إبراهيم الأسدى الحافظ
- حدثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل
- حدثنا إسحاق بن محمد الفروى صدوق كُفَّ فساء حفظه
- حدثنا عبد الله بن عمر العمرى ضعيف عابد
- عن إبراهيم بن محمد ابن عبد الله بن جحش صدوق
- أبوه صحابي
النص كما طُبع
٧٢١٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو جَعفَرٍ أحمدُ بنُ عُبَيدِ بنِ إبراهيمَ الأسَدِىُّ الحافظُ وأبو محمدٍ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ حَمدانِ الجَلَّابُ قالا: حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ بنِ ديزِيلَ، حدثنا إسحاقُ بنُ محمدٍ الفَرْوىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ العُمَرِىُّ، عن أخيه عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن إبراهيمَ بنِ محمدِ ابنِ عبدِ اللَّهِ بنِ جَحشٍ، عن أبيه، عن حَمنَةَ بنتِ جَحشٍ أنَّه قيلَ لَها: قُتِلَ أخوكِ. فقالَت: يَرْحَمُه اللَّهُ، إنّا للهِ وإِنّا إلَيه راجِعونَ. فقيلَ لَها: قُتِلَ خالُكِ حَمزَةُ. فقالَت: رَحِمَه اللَّهُ، إنّا للهِ وإِنّا إلَيه راجِعونَ. فقيلَ لَها: قُتِلَ زَوجُكِ. فقالَت: واحُزناهُ! فقالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ لِلزّوجِ مِنَ المَرأَةِ لَشُعبَةً لَيسَت لِشَئ" (١) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٧٢١٣ الصفحة