السنن الكبرى للبيهقي ٦
أحمد بن الحسين البيهقي
«"الماءُ طَهورٌ لا يُنَجِّسُه شَئٌ"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ
- حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب
- حدثنا الحسن بن علي بن عفان صدوق
- حدثنا أبو أسامة ثقة ثبت، ربما دلس، وكان بآخره يحدث من كتب غيره.
- عن الوليد بن كثير صدوق، عارف بالمغازي، رمي برأي الخوارج
- عن محمد بن كعب القرظي ثقة عالم
- عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج مستور
- عن أبي سعيد الخدري له ولأبيه صحبة
النص كما طُبع
٦ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه الحافظُ، حدثَنا أبو العباسِ محمدُ ⦗١٥⦘ ابنُ يَعقوبَ، حدَّثَنا الحسنُ بنُ عليِّ بنِ عفانَ، حدَّثَنا أبو أُسامَةَ، عن الوَليدِ بنِ كثيرٍ، عن محمدِ بنِ كعبٍ القُرَظيِّ، عن عُبَيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ رافِعِ بنِ خَديجٍ، عن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ، قالَ: قيلَ: يا رسولَ اللَّه، أَنَتَوَضّأُ مِن بئرِ بُضاعَةَ؟ وهِىَ بئر يُلقَى فيها النَّتْنُ والجِيَفُ (١) والمَحيضُ والكِلابُ؟ فقالَ: "الماءُ طَهورٌ لا يُنَجِّسُه شَئٌ" (٢) . أخرجه أبو داودَ في "السنن" ، قالَ: وقالَ بعضُهم: ابنُ عبدِ الرحمنِ بنِ رافِعٍ (٣) . قال الشيخُ أحمدُ (٤) رحِمه اللَّهُ تعالَى: والحديثُ على طُهُورِه إذا لم تُلقَ في البِئرِ نَجاسَة، فإِذا أُلقيَت فيها نَجاسَة، فمَعنَى الحديثِ فيما بَلَغَ قُلَّتَينِ ولَم يَتَغَيَّرْ، ودَليلُه يَرِدُ في مَوضِعِه إِن شاءَ اللَّهُ تعالَى.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٦ الصفحة