السنن الكبرى للبيهقي ٥٠٧٣
أحمد بن الحسين البيهقي
«"الرَّجُلُ أحَقُّ بصَدرِ دابَّتِه، والرَّجُلُ أحَقُّ بصَدرِ فِراشِه" "الاثنانِ جَماعَةٌ، والثَّلاثَةُ جَماعَةٌ، وما كَثُرَ فهو جَماعَةٌ"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أبو عبد الله الحافظ
- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب
- حدثنا محمد بن الصلت ثقة
- حدثنا سعيد بن زربى منكر الحديث
- حدثنا ثابت ثقة عابد
- عن أنس صحابي
النص كما طُبع
٥٠٧٣ - أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنِى أحمدُ (٣) بنُ يَحيَى الحُجْرِىُّ الكوفِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ الصَّلتِ، حدثنا سعيدُ بنُ زَرْبِىٍّ، حدثنا ثابِتٌ، عن أنَسٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الرَّجُلُ أحَقُّ بصَدرِ دابَّتِه، والرَّجُلُ أحَقُّ بصَدرِ فِراشِه" . و (٤) قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الاثنانِ جَماعَةٌ، والثَّلاثَةُ جَماعَةٌ، وما كَثُرَ فهو جَماعَةٌ" (٥) . بابُ مَن خَرَجَ يُريدُ الصَّلاةَ فسُبِقَ بها
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٥٠٧٣ الصفحة