السنن الكبرى للبيهقي ٤٢٠٣

أحمد بن الحسين البيهقي

««مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ» «مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِسُؤْرِهِ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. حدثنا عمرو بن الحصين متروك
  3. حدثنا يحيى بن العلاء رمي بالوضع.
  4. عن مطرف بن طريف ثقة فاضل
  5. عن محارب بن دثار ثقة، إمام زاهد
  6. عن جابر بن عبد الله صحابي
النص كما طُبع

٤٢٠٣ - أخبرَنا أبو الحسنِ ابنُ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدَّثَنا سَعيدُ بنُ عثمانَ الأهوازِىُّ، حدَّثَنا عمرُو بنُ الحُصَينِ، حدَّثَنا يَحيَى بنُ العَلاءِ، عن مُطَرفِ بنِ طَريفٍ، عن مُحارِبِ بنِ دِثارٍ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: قال النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما أُكِلَ لَحمُه فلا بأسَ ببَولِه" (٤) . وعَمرُو بنُ الحُصَينِ العُقَيلِىُّ ويَحيَى بنُ العَلاءِ الرّازِىُّ ضَعيفانِ وسَوّارُ بنُ مُصعَبٍ ضَعيفٌ (٥) . وقيل ⦗٨٠⦘ عنه: "ما أُكِلَ لَحمُه فلا بأسَ بسُؤرِه" . وقَد مَضَى فى كتابِ الطَّهارَةِ (١) ، ولا يَصِحُّ فى هذا عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- شئٌ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ٤٢٠٣ الصفحة