السنن الكبرى للبيهقي ٣٤٢٦

أحمد بن الحسين البيهقي

«"لا صَلاةَ بغَيرِ طُهورٍ، ولا تُقبَلُ صَدَقَةٌ مِن غُلولٍ" "إحرامُها التَّكبيرُ"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن دلويه
  3. حدثنا أحمد بن حفص صدوق
  4. حدثني أبى صدوق
  5. حدثني إبراهيم بن طهمان ثقة يغرب، تكلم فيه للإرجاء، ويقال: رجع عنه
  6. عن سماك بن حرب صدوق, وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة, وقد تغير بأخرة، فكان ربما يلقن
  7. عن مصعب بن سعد ثقة
  8. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي
النص كما طُبع

٣٤٢٦ - أخبرَنا أبو الحسنِ العَلَوِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ دِلُّويَه، حدَّثَنا أحمدُ بنُ حَفصٍ قال: حدَّثَنى أبى، حدَّثَنى إبراهيمُ بنُ طَهمانَ، عن سِماكِ بنِ حَربٍ، عن مُصعَبِ بنِ سَعدٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ بنِ الخطابِ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صَلاةَ بغَيرِ طُهورٍ، ولا تُقبَلُ صَدَقَةٌ مِن غُلولٍ" (٣) . أخرَجَه مسلم مِن حَديثِ سِماكٍ (٤) . فثَبَتَ بهَذِه الأخبارِ وُجوبُ الانصرافِ عن الصَّلاةِ عندَ الحَدَثِ، ووُجوبُ الوُضوءِ، وقَد قال فيما رُوّينا عنه: "إحرامُها التَّكبيرُ" (٥) . فلا يَعودُ إلَيها إلا باستِئنافِ تَكبيرٍ، وفى ذَلِكَ كالدِّلالَةِ على استِئنافِ الصَّلاةِ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ٣٤٢٦ الصفحة