السنن الكبرى للبيهقي ٣٢٦٦

أحمد بن الحسين البيهقي

«"لا بأْسَ أن يُقَلِّبَ الرَّجُلُ الجاريَةَ إذا أرادَ أن يَشتَرِيَها، ويَنظُرَ إلَيها ما خَلا عَورَتَها، وعَورَتُها ما بَينَ رُكبتِيها إلى مَعْقِدِ إزارِها"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أبو سعد المالينى
  3. حدثنا صالح بن حسان متروك
  4. عن محمد بن كعب ثقة عالم
  5. عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع

٣٢٦٦ - أخبرَناه أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، أخبرَنا عُمَرُ بنُ سِنانٍ، حدَّثَنا عَبّاسٌ الخَلَّالُ، حدَّثَنا يَحيَى بنُ صالِحٍ، حدَّثَنا حَفصُ بنُ عمرَ، حدَّثَنا صالِحُ بنُ حَسّانَ، عن محمدِ بنِ كَعبٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم: "لا بأْسَ أن يُقَلِّبَ الرَّجُلُ الجاريَةَ إذا أرادَ أن يَشتَرِيَها، ويَنظُرَ إلَيها ما خَلا عَورَتَها، وعَورَتُها ما بَينَ رُكبتِيها إلى مَعْقِدِ إزارِها" (٤) . بابُ عَورَةِ الرَّجُلِ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ٣٢٦٦ الصفحة