السنن الكبرى للبيهقي ٢٦٣٠

أحمد بن الحسين البيهقي

«"ألَّا تُبادِروا الإمامَ بالرُّكوعِ، فإِذا كَبَّرَ فكَبِّروا، وإِذا قالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧] . فقولوا: آمينَ. فإِنَّه إذا وافَقَ كَلامَ المَلائكَةِ غُفِرَ لِمَن في المَسجِدِ، وإِذا رَكَعَ فاركَعوا، وإِذا قالَ: سمِع اللَّهُ لِمَن حَمِدَه. فقولوا: رَبَّنا لَكَ الحَمدُ. وإِذا سَجَدَ فاسجُدوا"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
  3. أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل مع من قبله
  4. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب
  5. حدثنا إبراهيم بن عبد الله
  6. أخبرنا محمد بن عبيد ثقة يحفظ
  7. حدثنا الأعمش ثقة حافظ, عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس
  8. عن أبي صالح ثقة ثبت
  9. عن أبي هريرة صحابي
النص كما طُبع

٢٦٣٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ الحسنِ العَدلُ قالا: حدَّثَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدَّثَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا محمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدَّثَنا الأعمَشُ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي ⦗٥٢٧⦘ هريرةَ قال: كان رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمُنا: "ألَّا تُبادِروا الإمامَ بالرُّكوعِ، فإِذا كَبَّرَ فكَبِّروا، وإِذا قالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧] . فقولوا: آمينَ. فإِنَّه إذا وافَقَ كَلامَ المَلائكَةِ غُفِرَ لِمَن في المَسجِدِ، وإِذا رَكَعَ فاركَعوا، وإِذا قالَ: سمِع اللَّهُ لِمَن حَمِدَه. فقولوا: رَبَّنا لَكَ الحَمدُ. وإِذا سَجَدَ فاسجُدوا" (١) . أخرَجَه مُسلِمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ عيسَى بنِ يونُسَ عن الأعمَشِ (٢) . وحَديثُ محمدِ بنِ عُبَيدٍ أتَمُّ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ٢٦٣٠ الصفحة