السنن الكبرى للبيهقي ٢٦٣٠
أحمد بن الحسين البيهقي
«"ألَّا تُبادِروا الإمامَ بالرُّكوعِ، فإِذا كَبَّرَ فكَبِّروا، وإِذا قالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧] . فقولوا: آمينَ. فإِنَّه إذا وافَقَ كَلامَ المَلائكَةِ غُفِرَ لِمَن في المَسجِدِ، وإِذا رَكَعَ فاركَعوا، وإِذا قالَ: سمِع اللَّهُ لِمَن حَمِدَه. فقولوا: رَبَّنا لَكَ الحَمدُ. وإِذا سَجَدَ فاسجُدوا"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
- أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل مع من قبله
- حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب
- حدثنا إبراهيم بن عبد الله
- أخبرنا محمد بن عبيد ثقة يحفظ
- حدثنا الأعمش ثقة حافظ, عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس
- عن أبي صالح ثقة ثبت
- عن أبي هريرة صحابي
النص كما طُبع
٢٦٣٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ الحسنِ العَدلُ قالا: حدَّثَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدَّثَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا محمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدَّثَنا الأعمَشُ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي ⦗٥٢٧⦘ هريرةَ قال: كان رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمُنا: "ألَّا تُبادِروا الإمامَ بالرُّكوعِ، فإِذا كَبَّرَ فكَبِّروا، وإِذا قالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧] . فقولوا: آمينَ. فإِنَّه إذا وافَقَ كَلامَ المَلائكَةِ غُفِرَ لِمَن في المَسجِدِ، وإِذا رَكَعَ فاركَعوا، وإِذا قالَ: سمِع اللَّهُ لِمَن حَمِدَه. فقولوا: رَبَّنا لَكَ الحَمدُ. وإِذا سَجَدَ فاسجُدوا" (١) . أخرَجَه مُسلِمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ عيسَى بنِ يونُسَ عن الأعمَشِ (٢) . وحَديثُ محمدِ بنِ عُبَيدٍ أتَمُّ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٢٦٣٠ الصفحة