السنن الكبرى للبيهقي ٢٠٦٥٢
أحمد بن الحسين البيهقي
«"لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، ولا تَجوزُ شَهادَةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إلَّا شهادَةَ المُسلِمينَ، فإِنَّها تَجوزُ على جَميعِ المِلَلِ"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي
- عن عمر بن راشد ضعيف
- عن يحيى بن أبي كثير ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل
- عن أبي سلمة ثقة، مكثر
- عن أبي هريرة صحابي
النص كما طُبع
٢٠٦٥٢ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي، أنبأنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بن محمدِ بنِ عَبدوسٍ الطَّرائفِيُّ، حدثنا عثمانُ بن سعيدٍ الدارميُّ، حدثنا يَزيدُ بن عبد رَبِّه الحِمصِيُّ، حدثنا بَقيَّةُ، عن الأسوَدِ بنِ عامِرٍ الأزدِيِّ، عن عُمَرَ بنِ راشِدٍ، عن يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، ولا تَجوزُ شَهادَةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إلَّا شهادَةَ المُسلِمينَ، فإِنَّها تَجوزُ على جَميعِ المِلَلِ" (٢) . وكَذَلِكَ رَواه الحَسَنُ بن موسَى عن عُمَرَ بنِ راشِدٍ (٣) . ورَواه عليُّ بن الجَعدِ عن عُمَرَ كما:
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٢٠٦٥٢ الصفحة