الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ٢٠٦٥١

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٢٠٦٥١ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ بنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بن محمدٍ الدُّورِيُّ، حدثنا شاذانُ قال: كُنتُ عِندَ سُفيانَ الثَّورِيِّ فسَمِعتُ شَيخًا يُحَدِّثُ عن يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:

«لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ شَتَّى، ولا تَجوزُ شَهادَةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إلَّا مِلَّةَ محمدٍ، فإِنَّها تَجوزُ على غَيرِهِم»

قال أبو عبدِ الرَّحمَنِ شاذانُ: فسألتُ عن هذا الشيخِ بَعضَ أصحابِنا، فزَعَمَ أنَّه عُمَرُ بن راشِدٍ الحَنَفِيُّ (١) . ورَواه بَقيَّةُ بن الوَليدِ عن الأسوَدِ بنِ عامِرٍ -وهو شاذانُ- عن عُمَرَ بنِ راشِدٍ:

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ١٧٤٨٢لا يتوارث أهل ملتين شتى ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد فإنها تجوز على غيرهم (البيهقى عن أبى هريرة)

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٧٤٨٢جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٧٤٨٢

  2. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٣٠٤٣٩لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة صلى الله عليه وسلم فإنها تجوز على غيرهم. "ق - عن أبي هريرة" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٠٤٣٩كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٠٤٣٩