البيهقي ٢٠٦٥٢
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٢٠٦٥٢ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي، أنبأنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بن محمدِ بنِ عَبدوسٍ الطَّرائفِيُّ، حدثنا عثمانُ بن سعيدٍ الدارميُّ، حدثنا يَزيدُ بن عبد رَبِّه الحِمصِيُّ، حدثنا بَقيَّةُ، عن الأسوَدِ بنِ عامِرٍ الأزدِيِّ، عن عُمَرَ بنِ راشِدٍ، عن يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:
«لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، ولا تَجوزُ شَهادَةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إلَّا شهادَةَ المُسلِمينَ، فإِنَّها تَجوزُ على جَميعِ المِلَلِ»
(٢) . وكَذَلِكَ رَواه الحَسَنُ بن موسَى عن عُمَرَ بنِ راشِدٍ (٣) . ورَواه عليُّ بن الجَعدِ عن عُمَرَ كما:
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٦٣٢٤لا ترث ملة ملة ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - فإن شهادتهم تجوز على من سواهم (عبد الرزاق عن أبى سلمة بن عبد الرحمن مرسلاً)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٦٣٢٤جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٦٣٢٤
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٣٠٤٣٧لا ترث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن شهادتهم تجوز على من سواهم. "عب - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٠٤٣٧كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٣٠٤٣٧