الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ٢٠٦٥١

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

٢٠٦٥١ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ بنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بن محمدٍ الدُّورِيُّ، حدثنا شاذانُ قال: كُنتُ عِندَ سُفيانَ الثَّورِيِّ فسَمِعتُ شَيخًا يُحَدِّثُ عن يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:

«لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ شَتَّى، ولا تَجوزُ شَهادَةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إلَّا مِلَّةَ محمدٍ، فإِنَّها تَجوزُ على غَيرِهِم»

قال أبو عبدِ الرَّحمَنِ شاذانُ: فسألتُ عن هذا الشيخِ بَعضَ أصحابِنا، فزَعَمَ أنَّه عُمَرُ بن راشِدٍ الحَنَفِيُّ (١) . ورَواه بَقيَّةُ بن الوَليدِ عن الأسوَدِ بنِ عامِرٍ -وهو شاذانُ- عن عُمَرَ بنِ راشِدٍ:

الغريب

  1. ملل(ملل)، وفيه

    وَفِيهِ «لَا يتوارثُ أهلٌ مِلَّتَين» المِلَّةُ: الدِّينُ، كَمِلَّةِ الإسلامِ، والنَّصْرَانِيَّةِ، واليهوُدِيَّةِ.

    النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣٦٠