البيهقي ٢٠٦٥١
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٢٠٦٥١ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ بنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بن محمدٍ الدُّورِيُّ، حدثنا شاذانُ قال: كُنتُ عِندَ سُفيانَ الثَّورِيِّ فسَمِعتُ شَيخًا يُحَدِّثُ عن يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:
«لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ شَتَّى، ولا تَجوزُ شَهادَةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إلَّا مِلَّةَ محمدٍ، فإِنَّها تَجوزُ على غَيرِهِم»
قال أبو عبدِ الرَّحمَنِ شاذانُ: فسألتُ عن هذا الشيخِ بَعضَ أصحابِنا، فزَعَمَ أنَّه عُمَرُ بن راشِدٍ الحَنَفِيُّ (١) . ورَواه بَقيَّةُ بن الوَليدِ عن الأسوَدِ بنِ عامِرٍ -وهو شاذانُ- عن عُمَرَ بنِ راشِدٍ:
الشروح
- ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، الدراية في تخريج أحاديث الهدايةمتأخر
٨٣٤حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أجَاز شَهَادَة النَّصَارَى بَعضهم عَلَى بعض ابْن مَاجَه عَن جَابر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أجَاز شَهَادَة أهل الْكتاب بَعضهم عَلَى بعض وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه لَا تجوز شَهَادَة مِلَّة عَلَى مِلَّة إِلَّا مِلَّة …
الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٨٣٤الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٨٣٤
يظهر هنا ١ من ٣