السنن الكبرى للبيهقي ٢٠٦٠٥
أحمد بن الحسين البيهقي
««أَلَا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَائِنِ وَلَا الْخَائِنَةِ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَلَا الْمَوْقُوفِ عَلَى حَدٍّ»»
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي
- أبو بكر بن الحارث الفقيه مع من قبله
- أنبأنا علي بن عمر الحافظ
- حدثنا محمد بن إسماعيل
- حدثنا الحسن بن علي بن خلف الدمشقي
- حدثنا يحيى بن سعيد ثقة ثبت
- حدثنا الزهري الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
- عن سعيد بن المسيب أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار
- عن عبد الله بن عمر صحابي
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٠٦٠٥ - أخبرَنا أبو عبد الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو بكرِ بن الحارِثِ الفقيهُ قالا: أنبأنا عليُّ بن عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بن إسماعيلَ، حدثنا ⦗٤٦٣⦘ الحَسَنُ بن عليِّ بنِ خَلَفٍ الدِّمَشقِيُّ، حدثنا سُلَيمانُ بن عبد الرَّحمَن، حدثنا عبدُ الأعلَى بن محمدٍ، حدثنا يَحيَى بن سعيدٍ، حدثنا الزُّهرِيُّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّب، عن عبد اللهِ بنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- خَطَبَ وقالَ: "ألا لا تَجوزُ شَهادَةُ الخائنِ ولا الخائنة، ولا ذِي غِمرٍ على أخيه، ولا المَوقوفِ على حَدٍّ" . قال عليٌّ: يَحيَى بن سعيدٍ هو الفارِسِيُّ مَتروكٌ، وعَبدُ الأعلَى ضَعيفٌ (١) . قال الشيخُ: لا يَصِحُّ في هذا عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- شَيءٌ يُعتَمَدُ عَلَيهِ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- أبو بكر البيهقي
«لا يَصِحُّ في هذا عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- شَيءٌ يُعتَمَدُ عَلَيه»
على الحديثت التركي، ط هجر ٢٠٦٠٥ص 463 https://shamela.ws/book/148486/11752
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٢٠٦٠٥ الصفحة