السنن الكبرى للبيهقي ١٨٩٦٣
أحمد بن الحسين البيهقي
«"وأَبيكَ لَو طَعَنتَ فى فخِذِها لأجزأَ عَنكَ"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرايينى
- أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعى ببغداد
- حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشى صدوق يخطئ، تغير حفظه لما سكن بغداد
- حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمى صدوق
- حدثنا حماد بن سلمة ثقه عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخره
- عن أبي العشراء الدارمى مجهول
النص كما طُبع
١٨٩٦٣ - أخبرَنا الإمامُ أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ الإسفَرايينِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ إبراهيمَ الشّافِعِىُّ ببَغدادَ، حدثنا أبو قِلابَةَ عبدُ المَلِكِ بن محمدٍ الرَّقاشِىُّ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إسحاقَ الحَضرَمِىُّ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن أبى العُشَراءِ الدارمىِّ، عن أبيه أنَّه قال: يا رسولَ اللهِ، أمَا تكونُ الذَّكاةُ إلَّا فى الحَلقِ واللَّبَّةِ؟ قال: "وأَبيكَ لَو طَعَنتَ فى فخِذِها لأجزأَ عَنكَ" (٤) . ⦗٢٠٦⦘ قال الشيخُ: وهَذا فى المُتَرَدِّى وأَشباهِهِ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٨٩٦٣ الصفحة