السنن الكبرى للبيهقي ١٨٧٤١
أحمد بن الحسين البيهقي
«" لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ، إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أبو عبد الله الحافظ
- حدثنا أبو العباس هو الأصم
- حدثنا العباس بن محمد الدوري ثقة حافظ
- حدثنا أحمد بن يونس ثقة حافظ
- حدثنا أبو بكر بن عياش ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح
- عن نصير ثقة
- عن عطاء بن السائب صدوق اختلط
- عن حرب بن عبيد الله لين الحديث
النص كما طُبع
١٨٧٤١ - وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا العباسُ بن محمدٍ الدُّورِيُّ، حدثنا أحمدُ بن يونُسَ، حدثنا أبو بكرِ بن عَيّاشٍ، عن نُصَيرٍ (٣) ، عن عَطاءِ بنِ السّائب، عن حَربِ بنِ عُبَيدِ الله، عن أبيه، عن أبي جَدِّه (٤) قال: قال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيسَ على المُسلِمينَ عُشورٌ؛ إنَّما العُشورُ على اليَهودِ والنَّصارَى" (٥) . قال العباسُ: هَكَذا قال أحمدُ بن يونُسَ: عن أبي جَدِّهِ (٤) . قال الإمامُ أحمدُ رَحِمَه اللهُ: ورَواه البخاريُّ في "التاريخ" عن أحمدَ بنِ يونُسَ عن أبي بكرٍ عن نُصَيرٍ عن عَطاءٍ عن حَربِ بنِ عُبَيدِ اللهِ عن أبي جَدِّهِ (٤) عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. قال: وقالَ أبو حَمزَةَ: عن عَطاءٍ، حدثنا الحارِثُ الثَّقَفِيُّ، أن أباه أخبَرَه، وكانَ ممَّن وفَدَ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٦) . ⦗٥٨⦘ وهَذا إن صَحَّ فإِنَّما أرادَ واللهُ أعلمُ تَعشيرَ أموالِهِم إذا اختَلَفوا بالتِّجارَة، فإِذا أسلَموا رُفِعَ ذَلِكَ عَنهُم.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٨٧٤١ الصفحة