السنن الكبرى للبيهقي ١٧٤٦٣
أحمد بن الحسين البيهقي
«مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى
- أخبرنا أبو حامد ابن الشرقى
- حدثنا أبو ضمرة ثقة
- حدثنا داود بن بكر بن أبي الفرات صدوق
- عن محمد بن المنكدر ثقة فاضل
- عن جابر بن عبد الله صحابي
النص كما طُبع
١٧٤٦٣ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِىُّ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ الشَّرْقِىِّ، حدثنا أبو الأزهَرِ ومُحَمَّدُ بنُ المُنَخَّلِ قالا: حدثنا أبو ضَمرَةَ، حدثنا داودُ بنُ بكرِ بنِ أبي الفُراتِ، عن محمدِ بنِ المُنكَدِرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ" (٥) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٧٤٦٣ الصفحة