السنن الكبرى للبيهقي ١٧٢١٧
أحمد بن الحسين البيهقي
«"مَن شُهودُكَ أنَّكَ خَبُثتَ بها؟ فإِنَّها تُنكِرُ، فإِن كان لَكَ شُهَداءُ جَلَدتُها، وإِلا جَلَدتُكَ حَدَّ الفِريَةِ"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- حدثنا علي بن المديني ثقة ثبت إمام
- حدثنا هشام بن يوسف ثقة
- عن خلاد بن عبد الرحمن ثقة حافظ
- عن سعيد بن المسيب أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار
- سمع ابن عباس صحابي
النص كما طُبع
١٧٢١٧ - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ بنُ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ، حدثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، حدثنا عليُّ بن المَدينِيّ، حدثنا هِشامُ بن يوسُفَ، حدثنا القاسِمُ ابنُ أخِي خَلَّادٍ، عن خَلَّادِ بنِ عبد الرَّحمَن، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أنَّه سَمِعَ ابنَ عباسٍ يقولُ: بَينا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخطُبُ النّاسَ أتاه رَجُلٌ مِن بَنِي لَيثِ بنِ بكرٍ. فذَكَرَ الحديثَ في إقرارِه بالزِّنى بامرأةً وإِنكارِها وجَلدِه مِائَةً ولَم يَكُنْ تَزَوَّجَ. قال: فقالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَن شُهودُكَ أنَّكَ خَبُثتَ بها؟ فإِنَّها تُنكِرُ، فإِن كان لَكَ شُهَداءُ جَلَدتُها، وإِلا جَلَدتُكَ حَدَّ الفِريَةِ" . فقالَ: يا رسولَ الله، واللهِ ما لِي شُهَداءُ. فأمَرَ به فجُلِدَ حَدَّ الفِريَةِ ثَمانينَ (٣) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٧٢١٧ الصفحة