السنن الكبرى للبيهقي ١٦٨٨٨
أحمد بن الحسين البيهقي
١٦٨٨٨ - وأخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ الرَّزْجاهِيُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، أخبرَنِي عبدُ اللهِ بن محمدِ بنِ ناجِيَةَ، حدثنا الحَسَنُ بن عبد العَزيزِ الجَرَوِيُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بن يَحيَى المَعافِرِيُّ، حدثنا حَيوَةُ بن ⦗٨٥⦘ شُرَيحٍ، عن بكرِ بنِ عمرٍو، عن بُكَيرِ بنِ عبد اللهِ بنِ الأشَجِّ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - أن رَجُلًا جاءَه فقالَ: يا أبا عبد الرَّحمَنِ ألا تَسمَعُ ما ذَكَرَ اللهُ في كِتابِه: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات: ٩] فما يَمنَعُكَ أن تُقاتِلَ كما ذَكَرَ اللهُ في كِتابِه؟ فقالَ: يا ابنَ أخِي، أعبُرُ بهَذِه الآيَةِ ولا أُقاتِلُ أحَبُّ إلَيَّ مِن أن أعبُرَ بالآيَةِ التي قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ قَبلَها: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} الآية [النساء: ٩٣] . قال: فإِنَّ اللهَ قال: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} . فقالَ ابنُ عُمَرَ: قَد فعَلناه على عَهدِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذ كان الإسلامُ قَليلًا، وكانَ الرَّجُلُ يُفتَنُ عن دينِه إمّا أن يَقتُلوه أو يوثِقوه، حَتَّى ظَهَرَ الإسلامُ ولَم يمُنْ فِتنَةٌ. فلَمّا رأى أنَّه لا يوافِقُه فيما يُريدُ قال: فما قَولُكَ في عليٍّ وعُثمانَ - رضي الله عنهما -؟ فقالَ ابنُ عُمَرَ: أمّا عُثمانُ فقَد عَفا اللهُ عنه فكَرِهتُم أن [يَعفوَ اللهُ عنه] (١) ، وأمّا عليٌّ فابنُ عَمِّ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وخَتَنُه. وأشارَ بيَدِه فقالَ: هذا بَيتُه حَيثُ تَرَونَ (٢) . رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن الحَسَنِ بنِ عبد العَزيزِ الجَرَوِيِّ (٣) .
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أبو عمرو الأديب الرزجاهي
- أخبرني عبد الله بن محمد بن ناجية
- حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي ثقة ثبت، عابد فاضل
- حدثنا عبد الله بن يحيى المعافري لا بأس به
- حدثنا حيوة بن شريح ثقة ثبت فقيه زاهد.
- عن بكر بن عمرو صدوق عابد
- عن بكير بن عبد الله بن الأشج ثقة
- عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
- عن ابن عمر صحابي
النص كما طُبع
١٦٨٨٨ - وأخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ الرَّزْجاهِيُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، أخبرَنِي عبدُ اللهِ بن محمدِ بنِ ناجِيَةَ، حدثنا الحَسَنُ بن عبد العَزيزِ الجَرَوِيُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بن يَحيَى المَعافِرِيُّ، حدثنا حَيوَةُ بن ⦗٨٥⦘ شُرَيحٍ، عن بكرِ بنِ عمرٍو، عن بُكَيرِ بنِ عبد اللهِ بنِ الأشَجِّ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - أن رَجُلًا جاءَه فقالَ: يا أبا عبد الرَّحمَنِ ألا تَسمَعُ ما ذَكَرَ اللهُ في كِتابِه: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات: ٩] فما يَمنَعُكَ أن تُقاتِلَ كما ذَكَرَ اللهُ في كِتابِه؟ فقالَ: يا ابنَ أخِي، أعبُرُ بهَذِه الآيَةِ ولا أُقاتِلُ أحَبُّ إلَيَّ مِن أن أعبُرَ بالآيَةِ التي قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ قَبلَها: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} الآية [النساء: ٩٣] . قال: فإِنَّ اللهَ قال: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} . فقالَ ابنُ عُمَرَ: قَد فعَلناه على عَهدِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذ كان الإسلامُ قَليلًا، وكانَ الرَّجُلُ يُفتَنُ عن دينِه إمّا أن يَقتُلوه أو يوثِقوه، حَتَّى ظَهَرَ الإسلامُ ولَم يمُنْ فِتنَةٌ. فلَمّا رأى أنَّه لا يوافِقُه فيما يُريدُ قال: فما قَولُكَ في عليٍّ وعُثمانَ - رضي الله عنهما -؟ فقالَ ابنُ عُمَرَ: أمّا عُثمانُ فقَد عَفا اللهُ عنه فكَرِهتُم أن [يَعفوَ اللهُ عنه] (١) ، وأمّا عليٌّ فابنُ عَمِّ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وخَتَنُه. وأشارَ بيَدِه فقالَ: هذا بَيتُه حَيثُ تَرَونَ (٢) . رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن الحَسَنِ بنِ عبد العَزيزِ الجَرَوِيِّ (٣) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٦٨٨٨ الصفحة